Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
ليس إلا الوجوب التبعي الغيري، وهو يزول بزوال وجوب الغير والمتبوع قطعا.
وإن كان من المرفق، فإن فسرناه بأحد الأخيرين، وبقي شئ من الذراع، وجب غسله، لما مر، وإلا يستحب غسل موضع القطع! للروايتين الأخيرتين.
ولا يجب وفاقا للمنتهى والمعتبر والتحرير (1) والارشاد (2)، للأصل. وخلافا للمحكي عن الإسكافي (3) والقاضي والشيخ (4)، والتذكرة والذكرى (5)، فأوجبوا غسل رأس العضد.
وكأنه للاستصحاب المتقدم ضعفه، أو الروايتين الغير المثبتتين للوجوب.
بل الظاهر حينئذ استحباب غسل الباقي من اليد، للصحيح. عن رجل قطعت يده من المرفق، قال: " يغسل ما بقي من عضده) (6).
وإن كان من فوقه، سقط الوجوب إجماعا.
وهل يستحب غسل موضع القطع، أم تمام الباقي، أم لا يستحب شئ منهما ظاهر الروايتين الأول، وهو كذلك.
وعن المنتهى والتذكرة والنهاية والدروس. الثاني (7).
ولا دليل عليه إلا إطلاق حسنة محمد (8)، وقد عرفت إجمالها.
Bogga 104
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192