469

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والتطويل في السجود بعد التقرب في القدر الواجب، ونحو ذلك.

خلافا للسيد (1)، فلم يبطل العمل بقصد الرياء مطلقا وإن قال بعدم استحقاقه الثواب، وهو مبني على أصله من عدم توقف الاجزاء على القبول، ورده في الأصول.

وقوى ما ذكره بعض متأخري المتأخرين، فقال: الواجب أمران: فعل المأمور به، والاخلاص في نيته، ولا يوجب الاخلال بالأخير الاخلال بالأول وإن أوجب الإثم (2).

ولا يخفى أن ما ذكره إنما كان صحيحا لو كان المأمور به هو قصد التقرب والخلوص، والمنهي عنه هو إرادة إراءة الناس دون العمل المرائي فبه. وليس كذلك، بل المأمور به - كما هو مدلول الأخبار السابقة - العمل الخالص والعمل لله، فما لم يكن كذلك لم يكن مأمورا به، والمنهي عنه هو العمل لغير الله، وهو الذي أثبت فيه البأس في رواية زرارة (3)، وفيه متابعة الهوى.

مع أنه قد صرح فيما مر بعدم قبول ما أشرك فيه غير الله، وما لم يكن خالصا، ولازمه عدم كونه مأمورا به فيفسد قطعا.

وأيضا: لا بد في صحة العمل من كونه بحيث يصدق معه الامتثال، وهو لا يتحقق إلا بما فعل بقصد الإطاعة.

ولو كانت الضميمة غير الرياء أو محرم آخر، كالتبرد، أو التسخن، أو نحوهما، ففيها أقوال:

الصحة مطلقا، اختاره في المعتبر والشرائع (4)، وعن المبسوط والجامع (5)

Bogga 69