يشترط سوى القربة، كما عن المفيد (1)، والبصروي (2) والتستري (3) والنهاية (4)، والمحقق في بعض رسائله، وبعض من اشترط غيرها أيضا، كالسيد (5)، والمبسوط (6)، والمعتبر (7) وهو مختار أكثر المتأخرين.
للأصل السالم عن المعارض، المؤيد بأمرهم عليهم السلام بجميع أنواع الوضوء من الواجب والمندوب بطريق واحد من غير تعرض للوجوب والندب.