395

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

به، لفتوى هؤلاء الأعاظم، والتعليل المذكور في رواية الخصال.

وقد يتمسك في التعدي: بالأولوية أو تنقيح المناط، وهو كما ترى.

ويستثنى حال الضرورة، للضرورة، ورواية مسمع (1).

واستثناء المياه المعدة لذلك مدفوع بإطلاق النصوص.

ومنها: استصحاب الخاتم في اليد عند الخلوة وفيه اسم الله تعالى أو شئ من القرآن، لرواية الخزاز: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله؟

قال: " لا " (2).

ورواية أبي القاسم: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، فقال: " ما أحب ذلك " قال: فيكون اسم محمد، قال: " لا بأس " (3).

وموثقة الساباطي: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا فيه اسم الله، ولا يستنج وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه " (4) والمستتر في " يستنجي " ونظائره إلى الرجل المدلول عليه في ضمن الجنب لا الجنب.

والمروي في قرب الإسناد: عن الرجل يجامع، يدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو شئ من القرآن، يصلح ذلك؟ قال: " لا " (5).

وهذه الروايات كما ترى مختصة بالخاتم في اليد صريحا كالأول، وظاهرا كالبواقي، فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاستصحاب كما قد يذكر.

Bogga 400