387

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

القبور،... " (1).

وفيه وفي المجالس: " إن الله كره لكم أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال: " كره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت يعني أثمرت " (2).

وفي الأخير أيضا: " أنه نهي أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق " (3).

وفي الدعائم: " البول في الماء القائم من الجفاء، ونهي عنه وعن الغائط فيه وفي النهر، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها، وتحت الشجرة المثمرة، وبين القبور، وعلى الطرق والأفنية " (4).

وفي جامع البزنطي عن الباقر عليه السلام: " ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر " (5).

وصحيحة ابن مسلم: " من تخل على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم ... فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله " (6) إلى غير ذلك.

ورواية الخصال والمجالس وسائر ما يتعقبها يتضمن البول أيضا صريحا أو إطلاقا، فاختصاص بعض ما تقدم عليها بالغائط لاجمال بعض آخر غير ضائر، والقول بالتخصيص بالتغوط - كبعضهم - ساقط.

والاجماع على انتفاء التحريم في هذه المواضع - إذ لا يقدح مخالفة النادر - يوجب حمل الأمر بالاجتناب والنهي في جملة من تلك الأخبار على الاستحباب

Bogga 392