385

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فروع:

أ: يستحب أن يكون الاستبراء باليسار، لمرسلة الفقيه: " إذا بال الرجل لم يمس ذكره بيمينه " (1).

وعنه صلى الله عليه وآله: " أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى " (2).

ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى.

ب: لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس (3) ولا ينقض الطهارة، للأصل ومنطوق الحسنتين (4). وقبله ينجس وينقض، لمفهومهما.

ج: الحكم كما أشير إليه يختص بالذكر، فلا استبراء على الأنثى. والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض، للأصل.

* * *

Bogga 390