Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
الشرب والتوضؤ إن ترى الدم أو القذر، أو كان، سواء كان باقيا حال الشرب أو لا.
والخامس: بمنع لزوم الحرج، فإن العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثم بملاقاتها بعد ذلك قبل حصول الطهارة لها، سيما على القول بتطهر الوارد على القليل أيضا، لا يبلغ حدا يلزم منه حرج.
والسادس: بمنع عمل الأصحاب.
والسابع: بمنع حجية الاجماع المنقول، مع أنه ليس على المطلق، بل على طهارة السؤر، ولا كلام فيه.
وبضعف تلك الوجوه، يظهر ضعف القول في الأصل وفيما الحق به، مع اندفاع الأخير بإطلاق صحيحة علي المتقدمة (1) في بحث الجاري أيضا.
كما يضعف القول بالطهارة أيضا فيما ذكر مع الغيبة خاصة - كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الإحكام (2) - بعدم دليل على ذلك التفصيل.
ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقا، كما هو مختار ابن فهد في موجزه، وغيره (3)، فهو الحق.
هذا في غير الآدمي، وأما فيه، فالمشهور: أنه إذا نجس عضو منه يحكم بنجاسته حتى يعلم الإزالة.
وقيل بالطهارة مع الغيبة المحتملة للإزالة (1)، واختاره والدي - رحمه الله - في المعتمد.
وقيل: مع التلبس بمشروط الطهارة مطلقا (5).
Bogga 343
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192