335

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الحصر (6).

وهل يشترط جناف الممسوح قبل الوطء؟ الظاهر لا، للاطلاق.

وكذلك لذلك لا يشرط حصول التجفيف له بعد المسح، وإزالة العين لو كان رطبا، ولا وجود العين والأثر المحسوس للنجاسة، فلو كانت الرجل مثلا نجسة بالبول، يبست منه، تطهر بالمسح.

فرع:

المصرح به في عباراتهم أسفل النعل وأخويه، ولا شك في تطهره ولا في عدم تطهر ظهرها، للاجماع، وبه يخصص إطلاق صحيحة زرارة (2).

وأما أطرافها المجاورة للأسفل فلا يبعد تطهرها، لعدم ثبوت إجماع فيها، فلا مخرج لها عن لاطلاق، ولوصولها إلى الأرض عند الوطء غالبا، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

* * *

Bogga 340