319

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والنواهي، وليس المقام منها.

مع أن بعد ملاحظة ما ذكرنا من استصحاب الرطوبة لا يبقى محل شك.

والحكم باختصاص الطهارة مطلقا بالظاهر - كما هو ظاهر المنتهى (1) - غير جيد.

وأما لو كان شيئان نجسان وضع أحدهما فوق الآخر وجف التحتاني بحرارة الشمس، فلا يطهر مطلقا.

و: تطهر اللبنية النجسة بالشمس، وإن كانت منقولة، إما لصدق الأرض عليها، أو لعدم العلم بخروجها عن العموم. وكذا التراب، والمدر، والحجر، والحصى، والرمل، ونحوها. والكلام في بواطنها إذا كانت نجسة كما سبق.

* * *

Bogga 324