293

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ج: الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه، لا اختيارا كما جوزه الإسكافي علي ما حكاه عنه في المختلف (1)، ولا اضطرارا كما جوزه في المبسوط، والدروس، والبيان (2)، استصحابا للنجاسة، واقتصارا على النص، وتضعيفا للعلة المستنبطة.

والاضطرار لا يوجب طهارة النجس بغير المطهر الشرعي، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق، إذ لا تكليف باستعمال الإناء، وغاية ما يثبت من نفي الضرر - لو تم هنا - العفو دون الطهارة.

ومنه يظهر عدم بدلية الماء كما في القواعد (3) وعدم جواز الاكتفاء بالمرتين في التطهر مع تعذر التراب أو خوف فساد المحل به كالتذكرة والمنتهى والتحرير (4)، أو مع الأخير خاصة كالأول، كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأسا.

د: لا يلحق بالولوغ اللطع، كطائفة (5) منهم: والدي العلامة رحمه الله.

ولا وقوع لعاب فمه، أو عرقه، أو سائر رطوباته، كالفاضل في النهاية (6). ولا مباشرته بفمه من غير ولوغ، أو بباقي أعضائه، كالصدوقين (7) والمقنعة (8). ولا وقوع غسالة الولوغ، كالكركي (9)، لعدم الدليل، فحكمه حكم سائر النجاسات الغير المنصوصة بخصوصها كما يأتي.

والأولوية المدعاة في بعضها ممنوعة. واستصحاب النجاسة إنما يفيد الالحاق

Bogga 298