287

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

المسألة قطعا.

خلافا للمحكي عن القاضي (1) وللشيخ في مشارب النهاية (2) أيضا، فقالا بعدم جواز استعمال غير الصلب منها وإن غسل، للروايات المذكورة.

وهي لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة عن الحجية خارجة، فلمعارضة ما مر غير صالحة، سيما مع اشتمال الأولين على الصلب الذي هو غير على النزاع (أيضا) (3).

وظهر مما ذكرنا أن الحق طهارة الظاهر دون الباطن، وجواز الاستعمال ولو في المائع: ويمكن حمل كل من المشهور ومذهب الإسكافي علي ذلك، فنعم الوفاق إن كان كذلك.

ثم لا يخفى أنه لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمر، بل الحكم كذلك في كل إناء رخو لنجاسة مائعة.

المسألة التاسعة: غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة ومطلقا مع الصلابة ثلاث مبرات - وفاقا للشيخ في الخلاف والتهذيب (4) على ما حكي، وفي موضعين من مشارب النهاية (5)، وللنافع، والشرائع، والمنتهى (6)، واللوامع - لموثقة عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: " يغسل ثلاث مرات " وسئل: يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " (7).

دلت على عدم الاجزاء لو انعدم أحد الأمرين، فيكونان لازمين. وجعل

Bogga 292