Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
بل هذه الرواية دالة على عدم القبول، بتقريب أن الأمر بالإعادة لا يخلو إما يكون لأجل كون حكم الجاهل بالنجاسة الإعادة، أو لأجل عدم الاعتداد بغسل الجارية، وكونه في حكم العامد.
ولكن الأول باطل كما يأتي في كتاب الصلاة، ويدل عليه نفي الإعادة لو كان نفسه هو الغاسل، فتعين الثاني.
وبتقرير آخر: لو كان يقبل قول، الجارية لكان الثوب له في حكم الطاهر، وهو كالجاهل بالنجاسة، فلا تلزم عليه إعادة، كما إذا غسله نفسه.
وحمله (1) على أن نفسه إذا كان هو للغاسل لبالغ وأزال النجاسة، تأويل بلا دليل.
وهل يفيد الهبة لهم أو البيع معهم حتى يصيروا ملاكا ويقبل قولهم، كما يحكى عن بعض الأخباريين (2)؟ الظاهر نعم، للاطلاقات المذكورة لقبول قول المالك.
وتوهم عدم تحقق المالكية لعدم القصد إلى الانتقال ضعيف، لتحقق القصد قطعا، غايته أنه لمصلحة نفسه، كما قالوا في بيع ما تتعلق به الزكاة قبل حولان الحول.
* * *
Bogga 257
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192