Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
والدي - رحمه الله - في الكتابين تبعا للتذكرة (1): بأنه لا يعتبر قوله. وهو كذلك، للاقتصار فيما خالف الأصل.
ولو أخبر بها بعد استعمالها وهي باقية، فيعتبر قوله فيما بعد قطعا، وأما فيما مضى فلا يعتبر فيما يعتبر فيه عدم العلم بالنجاسة، ويعتبر في غيره، فلا يعيد الصلاة الواقعة في الثوب الكذائي قبل الأخبار، ويغسل ملاقيه رطبا كذلك.
والوجه في الجميع ظاهر، وبعض الأخبار المتقدمة على الحكم الثاني أيضا شاهد.
الثاني: ومما بترتب على أصالة الطهارة: عدم وجوب إعلام الغير لو وجد في ثوبه الذي يصلي فيه نجاسة، كما صرح به في المعالم (2) وبعده في الحدائق (3). بل الأخير كره الاعلام، لصحيحة محمد: عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: " لا يؤذنه حتى ينصرف " (4) ورواية قرب الإسناد المتقدمة (5).
وعن الفاضل - في جواب مسائل السيد مهنا - الحكم بوجوب الاعلام، لكونه من باب الأمر بالمعروف (6).
وهو بعد دلالة النص الخاص ضعيف، مع أن عدم توجه الخطاب إلى الجاهل بالموضوع ينفي المنكر والمعروف بالنسبة إليه.
المسألة الخامسة: الأصل نجاسة كل ما ثبتت نجاسته حتى تثبت طهارته،
Bogga 254
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192