151Mustanad Shicaمستند الشيعةAl-Fadil Al-Naraqi - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHTifaftireمؤسسة آل البيت DaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta Daabacaaddaمشهد NoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaب: لو خرج البول أو الغائط - مما ينجسان منه - عن غير الموضعين المعتادين، فينجسان، لصدق الاسم. ويلزم من يخصهما بالشائع المعتاد، القول بالطهارة.ج: ما يخرج مع الغائط من الدود والحب ليس نجسا ما لم يكن غائطا عرفا، للأصل.وقد يحكم بالطهارة إن كان صلبا ينبت لو زرع، والنجاسة إن لم يكن كذلك.ولا دليل عليه، إذ ربما تزول الصلبية ويفسد بحيث لا ينبت، ولا يصدق عليه الغائط.* * *Bogga 156NuqulLa wadaagWeydiiso AI