13Mustanad Shicaمستند الشيعةAl-Fadil Al-Naraqi - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHTifaftireمؤسسة آل البيت DaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta Daabacaaddaمشهد NoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaوالتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوي بعض أجزاء الماء بالبعض، وعدمه على القول بعدمه - كما في المعالم (1) - ضعيف من وجوه.وهذا الشرط إنما هو في الكر دون أخويه، للاجماع، ولأنه لا يتصور الدفعة فيهما.والمراد بالجاري هنا هو النابع، لأنه مورد الاجماع، ولأنه الظاهر من ماء النهر.ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علو المطهر، عند التطهير بالجاري، اقتصارا على موضع الوفاق.المسألة الثالثة: الحق عدم تنجس الماء مطلقا ، قليلا كان أم كثيرا، جاريا أم راكدا، بالورد على النجاسة، كما يأتي بيانه في بحث القليل (2).* * *Bogga 18NuqulLa wadaagWeydiiso AI