125Mustanad Shicaمستند الشيعةAl-Fadil Al-Naraqi - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHTifaftireمؤسسة آل البيت DaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta Daabacaaddaمشهد NoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaالباب الثاني: في المضاف وهوما يلزم تقييده، أو لا يتناوله إطلاق الاسم، أو يصح سلبه عنه.وفيه مسائل:المسألة الأولى: لا يرفع شئ منه الحدث ولو اضطرارا، للاجماع المحقق، والمحكي في المبسوط، والاستبصار، والتهذيب، والسرائر، والشرائع، والتذكرة، ونهاية الإحكام، والغنية، والتحرير (1). والاستصحاب. وأصالة عدم الطهورية.والآية (2). والمستفيضة من النصوص (3).وخلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا (4)، والعماني (5) في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة - مع إمكان إرجاع الثاني إلى ما لا يخالف - شاذ.وصحيحة ابن المغيرة (6)، ورواية يونس (7)، لا حجية فيهما ولا دلالة.ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد، كما صدرت عن بعض المتأخرين (8)، يكذبها العرف.Bogga 130NuqulLa wadaagWeydiiso AI