سجوده ثم في رفعه عشرا عشرا، ثم كذلك في كل ركعة في كل يوم، ثم في الجمعة، ثم في الشهر، ثم في العمر»، رواه أحمد، وقال: لا يصح، وأبو داود وابن خزيمة والآجري وصححوه والترمذي وغيرهم وادعى شيخنا: أنه كذب، ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام، واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له، قال: وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية (١) .
صلاة الضحى
وقال في الرعاية: وكان واجبا عليه ﷺ الضحى وقال شيخنا: هذا غلط والخبر «ثلاث هي علي فرائض» موضوع، ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسنته (٢) .
ومن سمع المؤذن وهو في صلاة التطوع أتمها، ولا يقول مثل ما يقول عند الجمهور، كما لو سمع غيره يقرأ سجدة لم يسجد في الصلاة عند الجمهور (٣) .
الاستخارة والسجود لأجل الدعاء أو لسبب
وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ أنه قال: «من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضاه الله» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ﵁ يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين، وثبت في أمره،