566

Mustadrak Cala Majmuc Fatawa

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ

وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا» (١) انتهى كلامه (٢) .
وقال ابن عقيل في مكان آخر: يكره ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضا غيره.
وعن ابن عمر مرفوعا: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [٥١/٥] في مخالفة الأمر (٣) .
ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها (٤) .
والنظري ليس له التشبه في لباسه بلباس أعداء المسلمين (٥) .
قال الشيخ تقي الدين: وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة، وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه انتهى كلامه (٦) .
قال ابن القيم ﵀: وكان إذا اعتم أخرى عمامته بين كتفيه.
وكان شيخنا قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا وهو أن النبي ﷺ إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة «لما رأى رب العزة ﵎ فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض» وهو في الترمذي وسئل عنه البخاري فقال: صحيح، قال:

(١) الإنصاف (١/ ٤٦٩) وللفهارس (٢/ ٥٢) .
(٢) الآداب (٣/ ٥٢٤، ٥٢٥) والفروع (١/ ٣٥٥) وللفهارس (٢/ ٥٣) .
(٣) الفروع (١/ ٣٦٠) وللفهارس (٢/ ٥٣) .
(٤) الاختيارات (٢٤٣) وللفهارس (٢/ ٥٢) .
(٥) الاختيارات (٧٧) وللفهارس (٢/ ٥٢) .
(٦) الآداب (٣/ ٥٢٩) والفروع (١/ ٣٥٦) وللفهارس (٢/ ٥٢) .

3 / 67