560

Mustadrak Cala Majmuc Fatawa

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ

الذي جاءت به السنة هو ما كان على عهد رسول الله ﷺ وخلفائه من أنه كان بعض المؤذنين يؤذنون قبل الفجر، وبعضهم بعد طلوع الفجر، وأبلغ ما قاله الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم في تقديم الأذان من نصف الليل، مع أن أبا حنيفة وغيره ينهون عن الأذان قبل الوقت مطلقا (١) .
وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه، وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا أيضا (٢) .
وهو أفضل من الإمامة وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه.
وأما إمامته ﷺ وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم فإنها وظيفة الإمام الأعظم ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل (٣) .
باب شروط الصلاة
الوقت
ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين، وكما شهدت له النصوص خلافا لبعض أصحابنا (٤) .

(١) مختصر الفتناوى (٤١) وللفهارس (٢/ ٥٠) .
(٢) اختيارات (٣٦) فيه زيادات وللفهارس (٢/ ٥٠) .
(٣) اختيارات (٣٦) فيه زيادات وللفهارس (٢/ ٥٠) .
(٤) اختيارات (٣٤) والإنصاف (١/ ٤٤١) وللفهارس (٢/ ٥٠) .

3 / 61