550

Mustadrak Cala Majmuc Fatawa

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ

ويجوز الانتفاع بالنجاسات سواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور (١) .
باب الحيض
ويحرم وطء الحائض فإن وطئ في الفرج فعليه دينار أو نصفه كفارة، واعتبر شيخنا كونه مضروبا.
قال الأكثر: يجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق، وذكر شيخنا وجها، ومن له أخذ زكاة لحاجته، قال في شرح العمدة: وكذا صدقة مطلقة (٢) .
وقيل: عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها، قال ابن عبيدان: ذكره شيخنا في شرح العمدة (٣) .
ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فالنقاء طهر والدم حيض. وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين (٤) .
الصحيح من المذهب أنها لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثا، وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات فتجلس الرابعة على الصحيح وقيل: تجلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير. وعنه يصير عادة بمرتين، وقيل في الثاني واختاره الشيخ تقي الدين وقال: إن كلام أحمد يقتضيه (٥) .
وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها

(١) الاختيارات (٢٥) وللفهارس (٢/٤٥) .
(٢) الفروع (١/ ٢٦٢) والاختيارات (٢٧) وللفهارس (٢/٤٥) .
(٣) الإنصاف (١/ ٣٥٢) وللفهارس (٢/٤٥) .
(٤) الإنصاف (١/ ٣٨٣) وللفهارس (٢/٤٥) .
(٥) الإنصاف (١/ ٣٦١) .

3 / 51