545

Mustadrak Cala Majmuc Fatawa

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ

فهل يجب نزحه؟ يجب نزحه عند من ينجسه، وهو قول فقهاء الكوفة كأبي حنيفة، وقيل: لا ينجس إلا بالتغير وهو قول الجمهور، فيجوز استعمال الماء وإن خرج فيه شعر عند من يطهره، وعند المنجس يقول: إذا خرج في الدلو -وهو قليل- نجس، وهو المشهور: والأظهر أن شعر الكلب طاهر، لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي (١) .
وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا، والثانية يجب غسلها ثلاثا، والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد اختارها، والشيخ تقي الدين (٢) .
وهل يقوم الإشنان ونحوه مقام التراب؟ فيه وجهان: أحدهما يجزئ ذلك ويقوم مقام التراب وهو الصحيح: قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أقوى الوجوه (٣) .
وإذا تنجس أسفل خف وحذاء بالمشي.. وقيل كذا الرجل ذكره شيخنا واختاره، وذيل المرأة قيل كذلك، وقيل: يغسل، ونقل إسماعيل ابن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا ومال إليه (٤) .
ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور.. وعنه بكل مائع طاهر مزيل كخل اختاره ابن عقيل وشيخنا، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها (٥) .
وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب حرير والورق وغير ذلك (٦) .

(١) مختصر الفتاوى (١٧) والفروع (١/ ٢٣٥) والاختيارات (٢٢٥) وللفهارس (٢/٤٣) .
(٢) الإنصاف (١/ ٣١٣) وللفهارس (٢/٤٣) .
(٣) الفروع (١/ ٢٣٦، ٢٣٧) وللفهارس (٢/٤٣) .
(٤) الفروع (١/ ٢٤٥) وللفهارس (٢/٤٣) .
(٥) الفروع (١/ ٢٥٩) وللفهارس (٢/٤٣) .
(٦) عبارة الإنصاف: ونحوهما.

3 / 46