544

Musnad Muwatta ee Jawhari

مسند الموطأ للجوهري

Tifaftire

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada
The Approved
Gobollada
Ciraaq
ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: أَرَاهَا الطِّيَرَةَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْهَامَةُ، وَالصَّفَرُ: شَهْرُ صَفَرٍ، لأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَيْنِ، يُحِلُّوَنَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا.
وَقِيلَ: لا يَحِلُّ لِلْمَجْذُومِ أَنْ يَأْكُلَ مَحِلَّهُ الْمُصِحُّ مَعَهُ، وَلا يَتْرُكْ عَلَيْهِ يُؤْذِيهِ وَإِنْ كَانَ لا يَعْدُو فَالأَنْفُسُ تَكْرَهُ ذَلِكَ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَى الأَذَى عِنْدِي الْمَأْثَمُ
٨٤٨ - وَبِهِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ مَوْلَى الْحَضْرَمِيِّينَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " مَنْ نَزَلَ مَنْزِلا فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ ".
وَتُوُفِّيَ بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ مَوْلَى الْحَضْرَمِيِّينَ سَنَةَ مِائَةٍ، وَاسْتُشْهِدَ

1 / 629