541

Musnad Muwatta ee Jawhari

مسند الموطأ للجوهري

Tifaftire

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada
The Approved
Gobollada
Ciraaq
مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
، تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ، فِيمَا يُقَالُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، حَدِيثَيْنِ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانُوا أُخْوَةً ثَلاثَةً: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
٨٤٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " تُرْخِي شِبْرًا، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ: فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ "
٨٤٤ - وَبِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى».
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: الطُّرُّ عَلَى الشَّفَةِ، وَقَالَ الْبَرْقِيُّ: يُرِيدُ إِحْفَاءَ

1 / 626