مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ: يَعْنِي أَفْطَنَ لَهَا وَأَجْدَلَ، وَقَوْلُهُ ﵇: «فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، أَنَّهُ لا يَحِلُّ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ حَرَامٌ بِأَنْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ»
هِشَامٌ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةِ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ.
٧٧٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتُقْرِضْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ».