443

Musnad Muwatta ee Jawhari

مسند الموطأ للجوهري

Tifaftire

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada
The Approved
Gobollada
Ciraaq
٦٨٦ - وَبِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَعَثَ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ».
مَعْنَاهُ: إِنَّمَا هُوَ فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجِزَافِ
٦٨٧ - وَبِهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ».
قَالَ مَالِكٌ: وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
٦٨٨ - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ»

1 / 528