373

Musnad Muwatta ee Jawhari

مسند الموطأ للجوهري

Tifaftire

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada
The Approved
Gobollada
Ciraaq
٥٦٣ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ.
وَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تَنْتَعِلُ وَآخِرَهُمَا تِنْزِعُ»
٥٦٤ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ الْمُلامَسَةِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ الثَوْبَ الْوَاحِدَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ»
٥٦٥ - وَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَأْكُلُ المُسْلِمَ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»
٥٦٦ - وَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَيْكُمْ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ، وَالتَّمْرَتَانِ».
قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ ".
قِيلَ مَعْنَاهُ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ مُتَكَامِلَ أَسْبَابِ الْمَسْكَنَةِ

1 / 456