325

Musnad Muwatta ee Jawhari

مسند الموطأ للجوهري

Tifaftire

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada
The Approved
Gobollada
Ciraaq
قَالَ الْبَرْقِيُّ: لَمْ يُرِدِ الْعَصَا الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ الأَدَبَ، وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنِ أَهْلِكِ».
وَقِيلَ اسْمُ أَبِي عَمْرٍو حَفْصٍ: أَحْمَدُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
٤٦٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ " عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَى سَعْدٌ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ.
فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ".

1 / 408