579

Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Tifaftire

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Daabacaha

دار الكتب العلمية-بيروت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

لبنان

Noocyada
extractions
•
Gobollada
Iiraan
•
أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ رَفَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً
رَوَاهُ مُسْلِمٌ حَدِيثُ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ الدَّوْرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ
١٣٦٥ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِيهِ
١٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَزْدِيَّ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ وَسَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ وَذَكَرَهُ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى وَعَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ
١٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونُسُ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيد قَالَ وَحدثنَا عَبْدَانِ وَإِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْحَارِث قَالَا ثَنَا هدبة قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (وَقت صَلاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظلّ الرجل أَو الشَّيْء كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تصفر الشَّمْس وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْس مَا لم يغب الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نصف اللَّيْل أَو إِلَى شطر اللَّيْل وَوقت صَلَاة الصُّبْح من طُلُوع الْفَجْرُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَإِذا طلعت فأمسكوا فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان)
لَفْظُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ
رَوَاهُ مُسلم عَنْ أَحْمَدَ الدَّوْرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمد عَن همام
١٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

2 / 209