538

Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Tifaftire

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Daabacaha

دار الكتب العلمية-بيروت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

لبنان

Noocyada
extractions
•
Gobollada
Iiraan
•
ابْن زَيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ فَمَضَى فِي صَلاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ حَمَّادٍ
١٢٥٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ ثَنَا الْحُسَيْن ابْن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَالِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُوسَى ابْن دَاوُدَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ فَلا يَدْرِي أَثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً يَكُونُ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ)
لَفْظُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَحْمد بن خَلَفٍ
١٢٥٤ - ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَلَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا لَا يُشَكُّ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتْ شَفْعًا لِصَلاتِهِ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ)
١٢٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح

2 / 168