533

Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Tifaftire

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Daabacaha

دار الكتب العلمية-بيروت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

لبنان

Noocyada
extractions
•
Gobollada
Iiraan
•
الْكَلالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي أَوْ فِي جَنْبِي ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ يَكْفِيكُهَا آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعْتَبِرْ أَقْضِ بِقَضَاءٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ وَيَرْفَعُوا إِلَيْنَا مَا أُشْكِلَ عَلَيْنَا وَإِنَّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ قَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ أكلهما لَا بُد فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا الثَّوْمَ وَالْبَصَلَ
لَفْظُ الْحَارِثِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي يُبَالِغُ فِي إِنْضَاجِهِ لِيَتَفَتَّتَ فِي الْقِدْرِ وَيُقَالُ بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ جَمِيعًا يُقَالُ مَاثَ اللَّحْمُ فِي الْمَاءِ إِذَا ذَابَ
١٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنا سَأَلْتُهُ ثَنَا هِشَامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ وَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ فَلا أَرَاهُ إِلا لِحُضُورِ أَجَلِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخِذَ بِيَدِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ وَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
١٢٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ثَنَا شَبابَة ابْن سَوَّارٍ أنبا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنبا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ وَلا أُرَى ذَلِكَ إِلا لِحُضُورِ أَجَلِي فَذَكَرَهُ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ رِيحُهُمَا مِنْهُ فَيُخْرَجُ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أكلهما لَا بُد فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا
لَفْظُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَبَابَةَ
رَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَبَابَةَ

2 / 163