296

Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Tifaftire

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Daabacaha

دار الكتب العلمية-بيروت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

لبنان

Noocyada
extractions
Gobollada
Iiraan
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَأبي سعيد الْأَشَج جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ
٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمُرُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بْكَرٍ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَعَمْرٍو النَّاقِدِ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ
٦٤٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ثَنَا إِسْحَاقُ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ مَرَّتَيْنِ فَمَرَّةً شَكَّ فِي سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً لَمْ يَشُكَّ فَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ مِنْ دُونِ أَبِي سَلَمَةَ
٦٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ حُبَيْشٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا زَكَرِيَّا قَالا ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ فِي الإِنَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ) صَحِيح وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ

1 / 332