Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم
Tifaftire
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية-بيروت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٧هـ - ١٩٩٦م
Goobta Daabacaadda
لبنان
عُمَرُ أَكَسْرًا لَا أَبًا لَكَ وَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ كَانَ لَعَلَّهُ أَنْ يُعَادَ قَالَ قُلْتُ لَا كَسْرًا وَحَدَّثْتُهُ أَنْ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ قَالَ رِبْعِيٌّ قَالَ حُذَيْفَةُ بِيَدِهِ هَكَذَا كَالْكُوزِ يُجَخُّ قَالَ أَبُو مَالِكٍ يَعْنِي مَنْكُوسًا كالكوز مجخيا صَحِيح إِسْنَاده ضَعِيف
٣٦٨ - حَدثنَا أَبُو بكربن مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا أَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُفِيدِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّقْطِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا أَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ نَحْوَهُ صَحِيحٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ثَنَا الْفَزَازِيُّ يَعْنِي مَرْوَانَ ثَنَا أَبُو مَالِكٍ نَحْوَهُ
الْمَائِجُ الْمُضْطَرِبُ وَيَمُوجُ أَيْ يَضْطَرِبُ
الْمُجَخَّى الْمَائِلُ يَعْنِي لَا يَعِي شَيْئًا وَلا يَسْتَقِرُّ فِيهِ الْخَيْرُ كَمَا لَا يَسْتَقِرُّ الْمَاءُ فِي الْكُوزِ الْمُجَخَّى
الْمُرَبَّدُ لَوْنٌ بَيْنَ الْغُبْرَةِ وَالسَّوَادِ وَهُوَ لَوْنُ النَّعَامِ
٣٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو حَفْصٍ وَثَنَا ابْنُ الطَّهْرَانِيِّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالُوا ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مَنْ يُحَدِّثُنَا أَوْ مَنْ أَمِينُكُمْ يُحَدِّثُنَا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَيُّ فِتْنَةٍ تَعْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ لَا تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةُ وَلَكِنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ أَوْ تَمُورُ كَمَا يَمُورُ أَوْ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ فَقَالَ وَمَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا لَا يُفْضِي إِلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يُدَقَّ الْبَابُ فَقَالَ عُمَرُ دَقًّا لَا أَبًا لَكَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ إِنَّمَا يُفْتَحُ كَانَ عَسَى أَنْ يُغْلَقَ
فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ قَالَ يَعْنِي فَإِنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ يُعْرَضُ لِلنَّاسِ فِتْنَةٌ فَمَنْ أُشْرِبَهَا كَانَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَمَنْ أَنْكَرَهَا كَانَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ أَوْ تَكُونَ الْقُلُوبُ فِيهَا قَلْبَيْنِ قَلْبٌ أَبْيَضُ كَالصَّفَا لَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ أَبَدًا وَقَلْبٌ أَسْوَدُ مُرَبَّدٌ مِثْلَ الْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ حَقًّا أَوْ قَالَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنكر مُنْكرا صَحِيح
لَفْظُ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ الْمُثَنَّى وَعُقْبَةَ بْنِ مُكْرَمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ
1 / 211