172

Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Tifaftire

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Daabacaha

دار الكتب العلمية-بيروت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

لبنان

Noocyada
extractions
Gobollada
Iiraan
قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِصْدَاقُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْد الله وَأَيْمَانهمْ) صَحِيحٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ لَفْظَهُ
٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحدثنَا حبيب ابْن الْحَسَنِ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ثَنَا هَنَّادٌ وَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْوَادِعِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالُوا ثَنَا الأَحْوَصُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ فِي يَدِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ (أَلَكَ بَيِّنَةٌ) قَالَ لَا قَالَ (فَلَكَ يَمِينُهُ) قَالَ فَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ إِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ (لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلِكَ) قَالَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ يَأْكُلُهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ معرض عَنهُ) صَحِيح وَإِسْنَاده من الطَّرِيق الرَّابِع ضَعِيف
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ وَقُتَيْبَةَ وَهَنَّادٍ وَأَبِي عَاصِمٍ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ
٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْخَطَّابِيُّ ثَنَا مُسْلِمٌ الْكَشِّيُّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا أَبُو عوَانَة عَن عبد الْملك ابْن عُمَيْرٍ ح ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو يَعْلَى ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَتَاهُ خَصْمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَيَّ أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرِؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ ابْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدَانَ فَقَالَ الآخَرُ هِيَ أَرْضِي أَزْرَعُهَا قَالَ (أَلَكَ بَيِّنَةٌ) قَالَ لَا قَالَ (فَلَكَ يَمِينُهُ) قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قَالَ (لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَاكَ) قَالَ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَ يَحْلِفُ قَالَ (أَمَا إِنَّهُ إِنْ يَحْلِفَ عَلَى مَالِهِ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان) صَحِيحٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ
انْتَزَى يَعْنِي وَثَبَ مِنَ النَّزْوَانِ

1 / 206