319

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

يؤرث المجوس بالقرابة من وجهين (1) ولا يؤرثهم بنكاح (2) لا يحل في الاسلام.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوارث اهل ملتين.

باب الغرقى والهدمي:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كان يؤرث الغرقى والهدمي (3) والقتلى الذين لا يعلم أيهم مات اولا بعضهم من بعض ولا يؤرث أحدا منهم ما ورث منه صاحبه شيئا.

Bogga 371