316

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

يؤرث ابن اخ مع جد ولا اخا لام مع جد وكان يقول في ام وزوج واخت وجد للزوج النصف ثلاثة وللاخت ثلاثة وللام الثلث سهمان وللجد السدس فصارت تسعة وكذلك كان يعيل الفرائض.

باب الرد وذوي الارحام:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه الا الزوج والمرأة. حدثنى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يجعل الخالة بمنزلة (1) الام والعمة بمنزلة العم وبنت الاخ بمنزلة الاخ وبنت الاخت بمنزلة الاخت.

Bogga 368