271

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

يا أمير المؤمنين، قال بالحيض، قال فهلكت المرأة قبل ان تنقضي عدتها فورثها الزوج الاول ولم يرثها الاخير.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: الاقراء الحيض (1).

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا تزوج امرأة في عدة من زوج كان لها ففرق بينها وبين زوجها الاخير وقضى عليه بمهرها للوطئ وجعل عليها عدة منهما جميعا (2).

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة.

Bogga 323