269

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال أبو خالد رحمه الله تعالى وقال زيد بن علي (ع م) وتطلق الصغيرة التي لم تبلغ عند كل شهر وعدتها ثلاثة اشهر وتطليق المؤيسة للسنة عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر. وسألته عليه السلام عن الاياس، قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيست. وسألته عليه السلام عن الحامل كيف تطلق للسنة، قال عند كل شهر وأجلها ان تضع (1) حملها. باب العدة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة.

Bogga 321