263

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار، قال فسألت زيدا (ع م) عن تفسير ذلك، قال: هو ان يتزوج الرجل بنت الرجل على انه يزوجه بنته ولا مهر لواحدة منهما.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من وطئ جارية لاقل من تسع سنين فهو ضامن.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل تزوج امرأة فزفت إليه اختها وهو لا يعلم، فقضى علي عليه السلام ان للثانية مهرها بالوطئ ولا يقرب الاولى حتى تنقضي عدة الاخرى.

باب الرضاع (1):

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قلت يا رسول الله انك لتتوق (2) إلى نساء قريش ولا تخطب بنات عمك، قال:

Bogga 315