254

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها ان تأبى وان كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا يجوز النكاح على الصغار الا بالآباء.

باب من لا يحل نكاحه من قرابات الزوج والمرأة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال. حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا فأما السبع من النسب فهي الام والابنة والاخت وبنت الاخ وبنت الاخت والعمة والخالة والسبع من الصهر فامرأة الاب وامرأة الابن وام المرأة دخل بالابنة ام لم يدخل بها وابنة الزوجة ان كان دخل بامها وان لم يكن دخل بها فهي حلال والجمع بين الاختين والام من الرضاعة والاخت من الرضاعة.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها لا الصغرى (1) على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كره ان يجمع الرجل بين اختين من الاماء.

Bogga 306