252

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لمهرها أجلا، فقال له علي " ع م " لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال فأد إليها حقها.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا (1) ثم توفي قبل الفرض لها وقبل ان يدخل بها، قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.

باب الولي والشهود في النكاح:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا نكاح الا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في نكاح.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: نهى رسول الله " ص " عن نكاح المتعة (2) عام خيبر.

Bogga 304