229

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال زيد بن علي (ع م) الشفيع على شفعته إذا علم ما بينه وبين ثلاثة ايام فان ترك المطالبة له ثلاثة ايام بطلت شفعته، وكان عليه السلام يقول لا شفعة الا في عقار (1) أو ارض، وقال زيد بن علي (ع م) الشفعة على عدد الرؤوس لا على الانصباء، وقال زيد بن علي (ع م) لا شفعة لليهود ولا النصارى في مدائن العرب وخططهم ولهم الشفعة في القرى في البلدان التي لهم (2) ان يسكنوها.

باب المضاربة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في المضارب

Bogga 281