226

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب العبد المأذون له في التجارة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا أتاه قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته، فقال السيد لم آذن لعبدي في التجارة فلزمه دين، قال يخير سيده بين ان يفتديه بالدين أو يبيعه ويقضي الدين الذي عليه من الثمن فان كان الثمن لا يفي بالدين فليس على السيد غرم أكثر من رقبة عبده. سألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل أذن لعبده في التجارة في نوع بعينه فباع واتجر في نوع آخر، فقال عليه السلام لا يجوز ذلك، وسألت زيدا بن علي (ع م) عن العبد المأذون له في البيع والشراء إذا أقر بدين، فقال عليه السلام يلزمه، قلت فان كان محجورا عليه فأقر بدين، قال عليه السلام لا يلزمه حتى يعتق فإذا اعتق اخذ به، وسألت زيدا بن علي (ع م) عن المدبر يلزمه دين وقد اذن له سيده في التجارة، قال عليه السلام دينه على نفسه ويسعى فيه.

باب السلم وهو السلف:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من اسلف في طعام إلى اجل فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال خذ مني

Bogga 278