221

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فقال زيد يارسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولدا لهما فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله " ص " ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على ابويه، وأمر رسول الله " ص " مناديه ينادي ان رسول الله " ص " يأمركم الا تفرقوا بين ذوي الارحام من الرقيق.

باب الاستبراء في الرقيق:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها (1) بحيضة.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل له مملوكتان اختان فوطئ احدهما ثم اراد ان يطأ الاخرى، فقال عليه السلام ليس له ان يطأ الاخرى حتى يبيع التي وطئها أو يزوجها. سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الامة إذا كانت لا تحيض بكم يستبرئها، فقال عليه السلام بشهر، قلت فان كان ملكها بهبة أو ميراث أو وقعت في سهمه من المغنم كله سواء، قال عليه السلام نعم.

Bogga 273