92

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

فصل

وقوله ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) و ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) وبابه يقتضى نفى الصحة نص عليه واختاره أبو الطيب وأكثر الشافعية وقال بعض الشافعية والحنفية هو مجمل واختاره البصرى من الحنفية وذكر ابن برهان ( أن ) الاول هو المذهب عندهم خلافا لابي هاشم وأبي علي الجبائي وابن الباقلانى ذكره فى أول كتاب المجمل

فصل

وقوله ( انما الاعمال بالنية ) من هذا القبيل يقتضى نفى الصحة والاجزاء هذا مذهب أصحابنا ( ح ) والمالكية وأصح وجهى الشافعية واختاره أبو الطيب وقد احتج الشافعى وأحمد بذلك فى مواضع والثاني عندهم أنه مجمل لانه لا بد فيه من ( اضمار ) صحة أو كمال

فصل

Bogga 97