فصل
الطاعة موافقة الامر عندنا وبه قال الفقهاء والاشعرية وقالت المعتزلة هى موافقة الارادة
فصل
وأما المكروه فقيل فى حده ما اختلف فى حظره وقيل ما خيف على فاعله وكلاهما منتقض بمكروه اتفقوا عليه ولم يختلف فى حظره وقيل ما نهى عنه قصدا ولم يحرم
( والد شيخنا ) فصل فى حد المباح
فيحتمل أن يكون الذى لا مزية لفعله على تركه ولا لتركه على فعله شرعا وقيل هو الذى أعلم فاعله أو دل على أنه ضرر فى فعله وتركه ولا نفع فيه فى الآخرة قال شييخنا قال القاضى هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم
( شيخنا ) فصل
الجائز ما وافق الشريعة وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم قلت هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدنى تسمية كالحيوان بالدابة والممكن بالمبنى
Bogga 516