49

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة يجوز أن يقال ان بعض الواجبات أوجب من بعض وذكره جماعة من أصحابنا منهم الحلوانى والقاضى وغيره وبهذا قالت الحنفية وأبو بكر ابن الباقلانى وذكر ابن عقيل أن شيخه بنى ذلك على ما نصره من أن الفرض أعلى من الواجب قال وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء ومنع بعض المتكلمين من ذلك قال واختاره ابن عقيل وبسط القول فيه قال الحلوانى والقاضى وفائدة هذا أن أحدهما يثاب عليه أكثر من الآخر وأن أحدهما طريقه مقطوع به والآخر غالب ظن وحكى ابن عقيل الاول عن الحنفية والثانى جعله ظاهر مذهب أصحاب الشافعى حيث قالوا ان الفرض والواجب سواء

Bogga 52