314

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة ويلتحق بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء وكذلك ذكر أبو محمد هذا فى باب المنطوق دون المفهوم وقد ذكره ابن عقيل حجة له فى مسألة المفهوم وبين أن دلالته على أن لا غسل من غير الماء من باب دليل الخطاب لا من باب نطقه وأن الصحابة انما احتجوا بدليله

فصل

قال القاضي فإن علق بصفة غير مقصودة مثل قوله

﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن

فلا دلالة لان الصفة لم تذكر لتعليق الحكم بها وانما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل المسيس وايجاب المتعة على وجه التبع فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة وقد صدر المسألة اذا علق حكم بصفة قصد بذكرها تعليق الحكم بها أو عدد اقتضى ذلك تعلق الحكم بالصفة

فصل

قلت اذا كان المفهوم فى كلام المحدث مثل قول جابر قضى بالشفعة فيما لم يقسم وقول ابن مسعود رخص لنا فى اللهو عند العرس فهذا ان كان المحكى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى له مفهوم حجة والا فليس بحجة مثل أن يكون قد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء فى عقار مشاع أو استفتى فى لهو العرس فأذن فيه

( والد شيخنا ) فصل

Bogga 325