278

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قال شيخنا قال القاضى فى مقدمة المجرد انقراض العصر معتبر فى صحة الاجماع واستقراره فاذا أجمعت الصحابة على حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الاجماع وان أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجماع اعتد بخلافه وقد قد أحمد قول سعيد بن المسيب على قول ابن عباس فى أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته وقول سعيد أيضا فى أن خراج العبد مقدر من قيمته كالحر خلافا لابن عباس ثم قال بعد هذا فيها واذا أدرك التابعى زمان الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم يعتبر قوله فى اجماعهم ولم يعتد بخلافه لهم وقد قال أحمد فيمن حكم بقول التابعين وترك قول الصحابة نقض حكمه

( شيخنا ) فصل

احتج من قال ( لا يشترط انقراض العصر ) بأن التابعين احتجوا باجماع الصحابة فى عصر الصحابة فروى عن الحسن البصرى أنه احتج باجماع الصحابة وأنس بن مالك حى فلو كان انقراض العصر شرطا لما احتج بذلك قبل انقراضه فقال القاضى والجواب أنا لا نعرف هذا عن التابعين وما حكوه عن الحسن فيحتاج إلى أن ينقل لفظه حتى ينظر كيف وقع ذلك منه قال وعلى أنه لو كان منقولا لم يكن فيه حجة لان من الناس من قال قول الصحابى وحده حجة وهو الصحيح من الروايتين لنا واذا كان كذلك احتمل أن يكون الحسن احتج بقول الواحد منهم لا باجماعهم

Bogga 288