268

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب كتقديم رواية القاسم وعروة عن عائشة على رواية الاسود وغيره وأما الرواية سماعا فهل تقدم على الرواية عن كتاب قال الجرجاني الحنفى تقدم وهو أقوى عندى واختار ابن عقيل وقال القاضى هما سواء قال ابن عقيل هو ظاهر كلام أحمد واحتج بأن أحمد عارض أخبار الدباغ بخبر ابن عكيم وهو عن كتاب وليس الامر كما قال بل أحمد عمل بحديث ابن عكيم لما فيه من التاريخ والتنبيه على النسخ فزالت بذلك المعارضة والكلام فيما اذا تحققت

مسألة المسند أولى من المرسل فى قول امامنا وأصحابه وقال الجرجاني الحنفى المرسل أولى لان من أرسله قد قطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم به والمسند جعل العهدة على غيره وقد قال أحمد فى رواية الميموني ربما كان المرسل أقوى اسنادا وقد يكون الاسناد متصلا وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى اسنادا منه قال المصنف قلت وهذا لا يمنع التقديم لكونه مسندا على كونه مرسلا وانما يقتضى أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجحان آخر يكون الحكم له وسواء فى ذلك مرسل الصحابة وغيرهم لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وان كان عدلا ذكره ابن المنى

مسألة ( شيخنا ) اذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين فالذى عن الصحابة أولى من المرسل نصل عليه ولفظه قال اسحاق بن ابراهيمقلت لابي عبد الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب اليك أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله عن الصحابة أعجب إلى

مسألة ( والد شيخنا ) فان كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى

مسألة الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير ذكره اسماعيل

Bogga 278