265

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد محيى الدين عبد الحميد

Daabacaha

المدني

Goobta Daabacaadda

القاهرة

مسألة والد شيخنا اذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة كحديث ميمونة وخالف الجرجانى الحنفى فى ذلك فانه قال قد يكون غير الملابس أعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسألة ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قاله القاضى وابن عقيل ومثله برواية ابن عمر فى افراد الحج وكذا أبوالخطاب

مسألة والد شيخنا فان كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة ومن الناس من قال ما اتفقا فيه متساويان فيما اتفقا فيه هذ نقل ابن عقيل والقاضي ذكرها بعبارة أخرى وقال اسماعيل الرواية المتسقة الخالية عن الاختلاف والاضطراب مقدمة على المختلفة المضطربة

( والد شيخنا ) فصل

ذكر ابن عقيل الترجيح فى المتن من وجوه عديدة

مسألة والد شيخنا فان كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة فذكر ابن عقيل احتمالين أحدهما أن غير المختلف مرجح والثاني أنهما سواء وذكر اسماعيل أن المتن الوارد بألفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى يقدم على المتحد لفظا قال وقد يعارض ذلك بأن الاتحاد دليل على الاتفاق

مسألة والد شيخنا فان اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله كان مرجحا على مال يقترن به تفسيره ذكره ابن عقيل ومثله بحديث الخيار وحديث الغيم

( والد شيخنا ) فصل

ومما يرجح به فى الاسناد أن يكون أحد الراويين كبيرا والآخر صغيرا فتقدم رواية الكبير ذكره ابن عقيل فى أوائل السفر الثاني من الاصل

Bogga 275